فهرس الكتاب
[17 / أ] / أي: بكّر إلى الجمعة، وابتكر: سمع أول الخطبة، ودنا: هزل، والدّنيّ: الماجن (1) . كان له كفلان من إثم العقد إذا ضيّعه للغوه.
عن كتاب المصادر: دنؤ الرجل يدنؤ دنوءا ودناءة إذا كان ماجنا، وعن أبي منصور قال: أهل اللغة: لا يهمزون دنؤ في باب الخسة وإنما يهمزون في باب المجون. ا ه. هكذا فسر الحديث بهذا السياق للحديث.
وقد جاء في نسخة «ج» ما يدل على توجيه آخر وهو المشهور من لفظ الحديث بتفسير الدنو بالقرب ففيها: «من بكر وابتكر ودنا كان له كفلان من الأجر، ومن تأخر ولغا كان له كفلان من الإصر» أي بكر إلى الجمعة وابتكر: سمع أول الخطبة، ولغا أي: هزل، واللاغي: الماجن، كان له كفلان من إثم العقد إذا ضيعه للغوه.
ينظر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد: 2/ 209، وسنن ابن ماجة: 1/ 346، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وسنن الترمذي: 2/ 368، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة.
وانظر: في معنى الدنو بمعنى القرب في تاج العروس: 10/ 131 (دنا) .
(1) الصحاح: 6/ 2342، واللسان: 14/ 274 (دنا) .