فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 224

فى قبول النقل، وانقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة، فإن من لم يذكر اسمه، أو ذكر ولم يعرف، أو لم تعرف عدالته فلا يقبل نقله، وقيل: يقبلان، لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم يتهم في إسناده، فكذلك في إرساله، فإن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده، وإذا لم يتهم في إسناده، فكذلك في إرساله، وكذلك النقل عن المجهول صدر ممن لا يتهم في نقله، لأن التهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول، لتطرقت إلى نقله عن المعروف، وهذا ليس بصحيح، واختلف العلماء في جواز الإجازة، والصحيح جوازها (1) .

هذا حاصل ما ذكره ابن الأنبارى في ثمانية فصول من كتابه.

(1) انظر الفصل التاسع من لمع الادلة، والإجازة في فن الحديث: أن يجيز المحدث لمعين في شئ معين مثل قولك: أجزت لك الكتاب الفلانى، وما اشتملت عليه فهرستى هذه» .. ألخ؛ فيروى طالب الإجازة لكتابه بسنده، وانظر علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ص 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت