الصفحة 164 من 181

عنه وقال الشافعي رحمه الله ليس هي واجبة بل هي سنة مؤكدة.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} 1 قيل المراد بالصلاة العيد وبالنحر الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم:"ضحوا فإنها سنة أبيكم"أمر ومقتضاه الوجوب وتسميته سنة في شريعة إبراهيم عليه السلام أما في شريعتنا فواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم:"على أهل كل بيت كل عام أضحية"وكلمة على الإيجاب وقوله صلى الله عليه وسلم:"من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب.

حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر"فدل على عدم الوجوب.

الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى على أن المراد بقوله لم تكتب عليكم نفي الفريضة أي لم تفرض عليكم ولا يلزم من نفي الفريضة نفي الوجوب للفرق بينهما.

1 سورة الكوثر: الآية2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت