فهرس الكتاب
وفى صحيح مسلم ـ من حديث عبد الله بن عمر ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» .
وكان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على نكاح الابكار الحسان، وذوات الدين. وفى سنن النسائي، عن أبي هريرة، قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر (1) ، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله» . وفى الصحيحين، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تنكح المرأة: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك» .
وكان يحث على نكاح الولود، ويكره المرأة التي لا تلد. كما في سنن أبي داود ـ عن معقل بن يسار ـ: «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» .
وفى الترمذي عنه مرفوعا: «أربع من سنن المرسلين: النكاح، والسواك، والتعطر، والحناء» . روى في الجامع: بالنون، والياء (2) . وسمعت أبا الحجاج الحافظ، يقول: «الصواب: أنه الختان، وسفطت النون من الحاشية. وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبى عيسى الترمذي» .
ومما ينبغي تقديمه على الجماع: ملاعبته (3) المرأة وتقبيلها، ومص لسانها.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلاعب أهله ويقبلها. وروى أبو داود في سننه: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها» . ويذكر عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة» .
وكان رسول (4) الله صلى الله عليه وسلم: ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل
(1) كذا بالزاد، والفتح الكبير 2/ 99. وهو الملائم. وفى الأصل زيادة: «إليها» . ولعلها من الناسخ أو الطابع. (2) يعنى بلفظ: والحياء. وإلا كان مصحفا عن «والحاء» .
(3) بالزاد 147: ملاعبة. وكلاهما صحيح. (4) قوله: رسول الله، لم يرد في الزاد.