فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 410

باب

المناسك وما جاء فيها من النسخ

قال أبو عبيد: أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا ولكنّ فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيهما سوى ذلك وهما: فسخ الإحرام ومتعة الحج (1) ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر علموه ناسخا لما كان قبله أو لشيء كان للنبي ـ صلّى الله عليه ـ ولأصحابه دون غيرهم، وبكلّ قد جاءت السنة والأثر. فأما فسخ الإحرام:

308 ـ فإن أبا بكر بن عيّاش حدثنا عن أبي إسحاق (2) عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ وأصحابه وقد أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعله عمرة فقال: انظروا ما آمركم به فاصنعوا (3) .

309 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد عن جعفر (4) بن محمد (5) عن أبيه عن جابر بن عبد الله

(1) في المخطوط: «ولكن فيها سنن كانا» والصواب ما أثبتناه.

وفي المخطوط «ومتعة النساء» والصواب ما أثبتناه.

(2) هو أبو إسحاق السبيعي.

(3) روى مسلم نحوا من معناه من حديث جابر: صحيح مسلم ج 2 ص 885، كتاب الحج «باب بيان وجوه الإحرام» تحقيق عبد الباقي.

وروى نحوه ابن ماجة في السنن، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه: في الزوائد رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله وقد اختلط بآخره، ولم يتبين حال ابن عياش: هل روى قبل الاختلاط أو بعده فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله.

(سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك «باب فسخ الحج» ص 993 تحقيق عبد الباقي) .

(4) فى الإسناد سقط والصواب ما أثبتناه. وإنما استدللت على ذلك السقط بما أثبته الناسخ في حاشية المخطوط إذ قال: في نسخة أخرى وهو صحيح: إسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد.

(5) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت