فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1286

فأصبنا غنائم، فقام فينا خطيبا، فحمد الله «تعالى» ، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله ـ عزوجل ـ قبض نبيه، وخلّفنى حتى أخبركم، ثم بكى، وجلس، ثم قام، فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن (1) . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين (2) ، حتى إذا أخلقه (3) ردّه فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركبنّ دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها (4) ردّها فيه (5) .

توفى ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلّد الأنصارى، أمير مصر سنة ست

هذا هو أحد الرواة عن الصحابى (رويفع) . (تهذيب التهذيب 3/ 258) ، وسنعرف ـ في ترجمته لدى ابن يونس في تاريخ الغرباء ـ أنه كان في إفريقية، وشارك في تلك الغزوة، فلعل الاسم المذكور تحريف عنه، خاصة أنه يسمى (حنش بن عبد الله الصنعانى) . وعلى كل، فهذا على سبيل الظن الغالب؛ مما جعلنى أبقى على الاسم الوارد لدى المالكى في المتن كما هو دون تغيير.

(1) رياض النفوس (ط. مؤنس 1/ 53، وط. بيروت 1/ 81) .

(2) يطلق الفئ على ما حصل عليه المسلمون بلا قتال، نظير إجلاء العدو من بلاده، أو جزية يؤديها أفراده عن رءوسهم، أو مال يفتدون به. والجمع: أفياء، وفيوء. (اللسان، مادة: ف. ى. أ) ج 5/ 3496، والمعجم الوسيط 2/ 733.

(3) نقول: أخلق الثوب: بلى. وأخلق شباب فلان: ولّى، وذهب. وأخلق الشيء: أبلاه (اللسان، مادة: خ. ل. ق) ج 2/ 1246، والمعجم الوسيط 1/ 261.

(4) عجف يعجف عجفا: هزل. أعجف الدابة: هزلها. والدابة الهزلى: التى لا شحم عليها، ولا لحم. وهو أعجف، وهى عجفاء. والجمع عجاف. (اللسان، مادة: ع. ج. ف) ج 4/ 2820 ـ 2821، والمعجم الوسيط 2/ 607).

(5) يلاحظ أن الحديث المذكور ورد في المصادر الأخرى بلفظ مقارب، ويبدأ ب (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره(أى: نهى عن إتيان الحبالى من الفئ) ، وأن يصيب امرأة من السبى (أى: ثيّبا) ، حتى يستبرئها). (أسد الغابة 2/ 40، ومعالم الإيمان 1/ 123 ـ 124: رواه بسنده إلى ابن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى مرزوق مولى تجيب قال: أخبرنى حنش ... الحديث) . وقد أخرج هذا الحديث من كتب السنّة المعتمدة: كتاب (مسند أحمد) 4/ 109 (الجزء الأول من الحديث) ، وسنن الترمذى فى (كتاب النكاح) ، باب (ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل) ج 3/ 428 (حديث برقم 1131) ، وقال: حديث حسن. والمعجم الكبير للطبرانى 5/ 25 (حديث رقم 4479) . وأخرجه أبو داود (الجزءين: الثانى، والثالث من الحديث) فى سننه، كتاب (النكاح) ، باب (وطء السّبايا) ج 2/ 616 (رقم 2159) من طريق أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت