فهرس الكتاب
الصفحة 181 من 343
قال: ولهم أن يضحّوا بغنم العدوّ ولا يتعدّى ذلك إلى غيره من الملبوس والمركوب، فإن دعت إلى ذلك ضرورة كان مسترجعا إلى المغنم مع بقائه، فإن هلك احتسب من سهم أخذه من المغنم، وكذلك السلاح. قال مالك: ينتفع بذلك كلّه إن احتاج إليه حتى يقفل ثم يردّه إلى المغنم، قال ابن القاسم / [س 76] وإن كانت الغنيمة قد قسمت فأرى أن يبيع ذلك ويتصدّق بثمنه. وللمغانم أحكام ليس هذا موضعها.
حجم الخط: