فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 307

وقال: مسح المقام ومسّه وتقبيله ليس بسنة، إنما أمرنا بالصلاة عنده. وبحث فيه العلامة ابن ظهيرة فقال: كون المسح والتقبيل ليس بسنة، لا يمنع من الإتيان به على وجه التبرك، فمن فعل ذلك تبركا، فالظاهر أنه لا بأس به فتأمل هذا. انتهى (1) .

[180] [إنكار البدع] :

أقول: وما ذكره علماؤنا في المنع عن مسّ جدار الحجرة الشريفة وتقبيلها، وتقبيل القبر الشريف ونحوه؛ معللين بأن ذلك لم يفعله العلماء الأكابر، يؤيد ابن خليل ويؤذن بالمنع، والله أعلم.

(1) الجامع اللطيف ص 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت