فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 307

وهما واجبتان مطلقا عندنا، ولا يؤديان في أوقات الكراهة على المذهب خلافا لما اختاره الطحاوي (1) .

ويستحب عند الأربعة أن يقرأ في الأولى: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص.

ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام.

والسنة أن يوالي بينهما وبين الطواف، إلّا في وقت مكروه، فلذا قالوا:

لو طاف ثم صلى المغرب يصليهما قبل سنة المغرب.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام، جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين، أو رجلا أو رجلين. رواه عبد الرزاق.

والظاهر: أنه لرجاء مصادفة مصلى سيد الخلق على الإطلاق.

[179] [بدع تقع في المقام] :

وأما ما أحدثه بعض الناس من إتيان المقام في وقت كراهة الصلاة، والوقوف عنده للدعاء مع استقبال القبلة أو المقام، فلا أصل له في السنة، ولا رواية عن فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة، كذا قال الملا علي.

ونقل العلامة ابن خليل المالكي: أن الحجرين المفروشين خلف المقام اللذين يقف عليهما المصلي، صلىّ عليهما بعض الصحابة.

(1) صلاة ركعتي الطواف: واجب في وقت مباح فيه الصلاة لا كراهة فيه، وواجب أيضا عند المالكية، وسنة عند الشافعية والحنابلة.

انظر: فتح القدير 2/ 180؛ الشرح الصغير 2/ 46؛ مغني المحتاج 1/ 485 وما بعدها؛ المغني 3/ 440 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت