فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 307

ويستحب أن يدعو عنده بدعاء آدم عليه السلام، وبالوارد المتقدم وبما تقدم في أدعية الطواف.

وأما الركنان الآخران: فلا يستلم واحدا منهما عند جمهور أهل العلم.

من الحنفية رحمهم الله تعالى، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى إلى القول: بأنه مندوب. كما اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يقبّله، ولا يسجد عليه.

وذهب الحنفية: إلى أنه لا يقبل يديه أو يمينه بعد ما استلم الركن اليماني، ولا يشير إليه عند العجز عن الاستلام باليدين.

وقال المالكية: إن لم يستطع لمس الركن بيده كبّر ومضى.

وعند الشافعية: لا يقبّل الركن اليماني، ولكن يقبل ما استلم به الركن اليماني بعد الاستلام ويشير إليه عند العجز عن الوصول.

وقال الحنابلة: يشير عليه عند العجز. الحج والعمرة للعتر ص 86؛ انظر منسك الكرماني 1/ 399؛ هداية السالك 2/ 825.

والخلاصة: أنه يستلم الركن اليماني في آخر كل شوط، ولا يقبله؛ لأنه لم ينقل، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت