فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 307

إن بعضه من البيت أو كله؛ لأن ذلك بالظن (1) ، وأما الصلاة في القدر منه من البيت، فقال العلامة أبن ظهيرة: حكمها حكم الصلاة في الكعبة، يجرى فيه الخلاف المذكور فيها، والطواف به واجب (2) ، وإتيان الحجر والصلاة فيه مستحب، وينبغي أن يقول إذا دخله: يا رب أتيتك من مسافة بعيدة فأنلني معروفا من معروفك، تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف.

(1) قد سبق في الحديث الصحيح: ( ... ولزوت فيه ستة أذرع من الحجر) أو ( .. فأراها قريبا من سبعة أذرع) ، وذكر ابن ظهير «أما ذرعه: فمن جدر الكعبة الذي فيه الميزاب إلى جدار الحجر المقابل له خمسة عشر ذراعا» ص 132، ومن ثم تظهر الزيادة في الحجر عن الكعبة.

(2) الجامع اللطيف ص 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت