فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 2068

وأما [1] بوله في سباطة قوم فَيَحْتَمل أوجهًا أظهرها: أنه علِمَ أَنَّ أهلها يَرْضوْنَ ذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه.

والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للنَّاس كلهم، فأضيفت [2] إليهم لقربها منهم" [3] ."

(1) في (ك) :"ما".

(2) في (ك) :"بما ضيفت".

(3) المجموع (2/104) ، باب في كراهة الاستنجاء باليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت