فهرس الكتاب
الصفحة 123 من 2068
وأما [1] بوله في سباطة قوم فَيَحْتَمل أوجهًا أظهرها: أنه علِمَ أَنَّ أهلها يَرْضوْنَ ذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه.
والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للنَّاس كلهم، فأضيفت [2] إليهم لقربها منهم" [3] ."
(1) في (ك) :"ما".
(2) في (ك) :"بما ضيفت".
(3) المجموع (2/104) ، باب في كراهة الاستنجاء باليمين.
حجم الخط: