فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2068

10 - [15] "نهى أن يمسَّ ذَكره بيمينه" [1] لفظه في الصحيحين:

"إذَا بالَ أحدكم فَلا يمسَّ ذكره بيمينه".

(1) باب في كراهة الاستنجاء باليمين. (15) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"نَهَى أَنْ يَمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمنِهِ"، الجامع الصحيح (1/23) ، وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف، هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه: الحارث بن رِبعي، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.

والحديث أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ص (55) ، الحديث رقم (154) . وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين ص (162) الحديث رقم (267) ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (1/55) الحديث رقم (31) والنسائي كتاب الطهارة، باب النَّهي عن مسَّ الذكر باليمين عند الحاجة، والنَّهي عن الاستنجاء باليمين (1/25، 43) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (1/113) رقم: (310) . أحمد (4/518) رقم: (19367) و (5/372) رقم: (22518) . الدارمي (1/533) رقم (700) . تحفة الأشراف (9/251) رقم (12105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت