فهرس الكتاب
28 - [67] "عن ابن عمر: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه" [1] أي: ينزل به ويقصده.
وقال ابن سيد النَّاس:"أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب" [2] .
"قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"معناه: لم يَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيه، كما في رواية أبي داود وابن حبان:"فإنه لا يَنْجُس" [3] ،
(1) باب منه آخر. (67) عن ابن عمر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ يُسْأَلُ عنِ المَاءِ يَكُونُ فِى الفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاع وَالدَّوَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا كانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ"، الجامع الصحَيح (1/97) . قال عَبْدَةُ: قال محمَّد بن إسحاق: القُلَّة هُو الجِرَارُ، والقُلَّة التي يُسْتقى فيها.
والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/64) الحديث رقم: (64، 65) . أحمد (2/18) رقم: (4606) ، و (2/32) رقم: (4754) ، و (2/37) رقم: (4804) ، و (2/52) رقم: (4962) ، و (2/144) رقم: (5849) . الدارمي (1/569) رقم: (758، 759) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/172) رقم: (517، 518) . تحفة الأشراف (6/3) رقم: (7305) .
(2) النفح الشذي (2/998) .
(3) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/64) رقم: (65) . ابن حبان (4/57) رقم: (1249) .