فهرس الكتاب
يسقيه" [1] ."
= رأسه ثلاث حثيات". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك (التمهيد) (2/275) ، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص (71) رقم: (262، 263) ، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص (72) رقم: (272) . ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (177) رقم: (316) ."
وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (1/113) رقم: (242) . النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (1/134) ، وباب تخليل الجُنُب رأسه (1/135) ، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (1/205) ، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (1/206) . وأحمد (6/117) رقم: (24691) والدارمي (1/579) رقم: (775) . تحفة الأشراف (12/153) رقم: (16935) .
(1) في الأصل:"سقيه"والمثبت من (ك) .