فهرس الكتاب
43 - [105] "أشُدُّ ضَفْرَ رأسي" [1] .
قال في النهاية:"أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة" [2] .
وقال ابن العربي:"قوله: ضَفْر، يقرأه النَّاس بإسكان الفاء؛ وإنما هو بفتحها، لأنَّ المسُكَّن مصدرُ ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء"
(1) باب هَل تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (105) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:"لاَ، إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثي علَى رَأسكِ ثَلاَثَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ علَى سَائرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ، أوْ قَالَ: فَإذَا أنْتِ قَدْ تَطَهَرَّتِ"الجامع الصحيح (1/175) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (181) الحديث رقم: (330) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (1/115) الحديث رقم: (251) ، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (1/131) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (1/198) رقم: (603) ، وانظر تحفة الأشراف (3/15) الحديث رقم: (18171) ، وأحمد (6/328) رقم: (26470) ، (6/355) رقم: (26669) . تحفة الأشراف (13/15) رقم: (18172) .
(2) النهاية (3/92) .