فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2068

50 - [134] "إنَّ حيضتكِ ليست في يدكِ" [1] قال الخطابي في الإصلاح:"الرواة يفتحون الحاء ليس بالجيد [2] ، والصواب"حِيضتَكِ"مكسورة الحاء،"الحِيضَة". الاسم أو الحال: يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَة: فالمرة [3] الواحدة من الحَيْضِ" [4] .

(1) باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. (134) قالت عائشة: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نَاوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ إِنَي حَائِضٌ، قَالَ:"إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتِ فِي يَدِكِ"الجامع الصحيح (1/241) ."

قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد.

والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها والاتكاء في حِجرها وقراءة القرآن فيه ص (172) الحديث رقم: (298) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد (1/118) رقم: (261) . النسائي كتاب الطهارة، باب استخدام الحائض (1/146، 192) . أحمد (6/55) رقم: (24177) ، (6/116) رقم: (24686) . الدارمي (1/595) رقم: (898) . تحفة الأشراف (12/256) رقم: (17446) .

(2) في إصلاح غلط المحدثين:"فإنهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجيد، والصواب ..."ص (47) تحقيق د. الرديني، دار المأمون للتراث، دمشق ط 1، 1407 هـ.

(3) في (ك) :"فالمرأة".

(4) أشار إلى هذا في معالم السنن (1/71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت