فهرس الكتاب
51 - [135] "من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزل على محمَّد" [1] .
(1) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. (135) عن أبي هريرة عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَن أتى حائضًا أوِ امرَأةً فِي دُبُرِهَا أوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كفَرَ بمَا أُنْزِلَ علَى مُحمَّدٍ"، الجامع الصحيح (1/242) . قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلاَّ من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ عنْ أبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روى عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من أتى حائضًا فليتصدق بدينار". فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمَّد هذا الحديث من قِبَل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان (2/408) الحديث رقم: =