61 - [158] "حتى رَأينَا [1] فَيْءَ [2] التُّلُولِ" [3] . قال ابن العربي:
(1) "رأيناه في"في (ك) .
(2) وأصل الفيء الرجوع يقال: فاء يفيء فئة وفيوءًا كأنه كان في الأصل لهم فرجع، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيئًا لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. النهاية (3/482) .
والفيءُ: ما بعد الزوال من الظِّلِّ، وإنما سُمي الظل فيئًا: لرجوعه من جانب إلى جانب. الصحاح (1/90، 91) مادة فيأ.
(3) (158) عن أبي ذرِّ: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في سفرٍ ومَعَهُ بِلاَل فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ"أَبْرِدْ"ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أبْرِدْ فِيِ الظهْرِ"قَالَ: حتَى رأَيْنَا فَيءَ التُّلولِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصّلَّى، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن شِدةَ الحَر مِنْ فيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ". هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيح. الجامع الصحيح (1/297) .
والحديث أخرجهُ: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر، في شدة الحر ص (116) رقم: (535) . ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرص (279) رقم: (616) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، (1/164) رقم (401) ، وأحمد (5/155، 162، 176) . انظر تحفة الأشراف (9/161) حديث (11914) .