81 - [217] "ثم آمر بالصلاة فتقام، ثمَّ أُحرِّق على أقوام لا يشهدون الصلاة" [1] . قال ابن سيد الناس:"اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحراق بيوت المتخلفين عنها، ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاء، وقيل: العشاء والفجر، وقيل: الجمعة. قال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا [في] [2] غيرها، وقيل: هي كل صلاة".
= و102 و112 و156) والدارمي (1280) .
(1) باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب. (217) عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لقد هممتُ أن آمرَ فِتيتيَ أن يجمعوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثم آمُرَ بِالصَّلاةِ فتُقَامَ، ثم أحَرِّقُ علَى أقوامٍ لا يشهدونَ الصَّلاة".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن أنس، وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (1/422) .
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (1/205) رقم (549) . وأحمد (2/472 و539) . وتحفة الأشراف (10/417) رقم (14819) .
(2) "في"ساقطة من الأصل.