الصفحة 143 من 189

وأما قولكم؛ هل يجوز بيعه؟.

فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرَّم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم1.

أو لم تنحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم2.

أو لم يكن الغالب ذلك3، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع

1 الاختيار 2/ 23، القوانين الفقهية 172، التنبيه 88، المغني 6/ 320، 321، الإجماع لابن المنذر 101، مراتب الإجماع لابن حزم 83، بداية المجتهد 2/ 126.

2 الشرح الصغير 3/ 24، المغنى 6/ 320.

(ذلك) : أسقطت من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت