الصفحة 144 من 189

به في أمر محرم1.

فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.

ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي2 عن بيع الخمر، والميتة3، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر

1 زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 415، المغنى 6/ 319.

2 منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:"إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ...".

أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام 2/ 29، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر 3/1207، رقم (1581) .

ثانيا: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ".

أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة 3/ 756، رقم (3485) ، وأبو نعيم في الحلية 8/ 327، والدارقطني/ كتاب البيوع 3/ 7، رقم (21) ، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام 6/ 12، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 360، رقم (1746)

3 يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت