فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 84

نحو كراس وشيء من أول الباب الثاني من أحكام الكتابة الصحيحة، قال: فأربعة أقوال، أظهرها يحصل التقاص بنفس ثبوت الدَّينيْن، ولا حاجة إلى الرضا، إذ لا فائدة فيه، والثاني لا يحصل التقاص، وإن رضي؛ لأنه بيع دَين بدَين، والثالث يشترط في التقاص رضاهما، والرابع يكفي رضا أحدهما.

قوله: وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ.

هذه المسألة ذكرها في الشرح الكبير قبل هذه بكثير، في فرع في الحكم الأول من النظر الثاني في أحكامها، وهي في الروضة بعد مضي نحو ورقتين من أول الباب الثاني.

قوله في كتاب أُمَّهَاتِ الأَولادِ: أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ.

يرد عليه أنه لو نكح أمَةً غُرَّ بحريتها، فأولدها، فالولد حر، ذكره الرافعي في الشرح في هذا الباب.

قوله: أَوْ بِشُبْهَةٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ.

يرد عليه أنه لو وطِئها على ظنّ أنها زوجته الرقيقة، فالولد رقيق، ذكره الرافعي في الشرح، واحترز عنه في المحرر، فقال: على ظن أنه يطأ زوجته، احترز مما ذكرنا.

قوله: وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ.

كان ينبغي أن يقول: في الأظهر، فإنه قول من أقوال على ما ذكره في الروضة، فإنه قال في تزويجها أقوال، أظهرها للسيد الاستقلال به؛ لأنه يملك بضعها ووطأها كالمدبرة، والثاني قاله في القديم، لا يزوجها إلاّ برضاها، والثالث لا يجوز، وإن رضيت، وعلى هذا، هل يزوجها القاضي؟ وجهان: فقول المصنف هنا في الأصح، مقابله قولان: أحدهما أنه إنما يزوجها برضاها، والثاني أنه لا يزوجها، وإنْ رضيت، وقد يقال: المصنف قال بغير إذنها، وحينئذ إنما يجيء قولان: أصحهما له ذلك، والثاني ليس له ذلك، والله عزّ وجل أعلم.

هذا آخر ما تيسر تعليقه على كتاب المنهاج

والله أعلم بالصواب، نقلته من أصل

وذلك الأصل نقل من أصل قوبل

على أصل قُرئ على المصنف

وقابلته على الأصل الذي نقلت منه

وصلى الله على سيدنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت