فهرس الكتاب
هذه المسألة في شرح الرافعي الكبير في الثانية من النظر الثاني، بعد كراس ونصف من نسخة البدرانية من أول هذا الكتاب.
قوله: وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ.
هذه المسألة في شرح الرافعي الكبير، بعد مضي نحو أربعة كراريس وورقتين من أول كتاب الكتابة، من نسخة صالح رحمه الله.
قوله: أَوْ قَتَلَ خَطَأً أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ.
وليس مطلقا، بل هو مقيّد بما إذا كان ذلك أقل من قيمة المكاتب، فإنّ في الذي يلزم المكاتب قولين: أصحهما أقل الأمرين من الأرش وقيمته، وسيقيد المصنف ذلك بقوله قبله: أجنبيا، وهما سواء في ذلك، نصَّ عليه الرافعي في الشرح.
قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ.
لفظ المحرر: فإنْ لم يكن في يده مال، فيحتمل أنه أراد هذا هنا، ويحتمل أنه أراد فإن لم يكن معه ما يؤخذ منه ذلك، إمَّا لأنه ليس في يده شيء، أو لأنه في يده شيء لا يفي بذلك، فإنهما سواء في ذلك، ذكره الرافعي في الشرح الكبير.
قوله: فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ.
لفظ المحررعلى ما ذكرنا في الوارث.
قوله: وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ .. إلى آخره [1] .
خالفت عبارته في المسألة لعبارته في قتله السيّد من وجوه، منها أنه قال في هذه: على مال، وفي تلك على دية، ومنها قال في هذه: ومما سيكتسبه، ولم يذكره هناك، ومنها قال هنا بالأقل، دون ما ذكره هناك، فليحرر لِمَ فعل لك، وإلى متى يُعتبر ما سيكتسبه؟
قوله: [فَصْلٌ] الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ [2] إلى آخره.
لمولى، هذا الفصل مذكور في الروضة قبيل الباب الثاني.
قوله: فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ.
أقوال التقاص مذكورة في شرح الرافعي على قول الوجيز، وله / معاملة العبد 36 بالبيع والشراء إلى آخره، وهي مذكورة في الروضة في فرع في التقاص، بعد مضي
(1) العبارة بتمامها: وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ خَطَأً أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ. المنهاج 1/ 529
(2) كتب: الكتابة الفاسدة يشترط. وما أثبتناه من المنهاج. والعبارة بتمامها:
[فَصْلٌ] الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ، أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالَةِ بِالْكَسْبِ، وَفِي أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَهْرِ شُبْهَةٍ، وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ. وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ. المنهاج 1/ 529