فهرس الكتاب
يعني اتفقت جنسا، وأجلا وعددا، قاله في الروضة.
قوله: وَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ نَصِيبِهِ.
لم يذكر هذه المسألة في الشرح هنا، ولا في الروضة، بل ذكرها في الباب الثاني من الروضة، والنظر الثاني من الشرح.
وقوله هنا: الْعِتْقِ [1] .
يوهم أنه يقوم في الحال، ويشتري في الحال، والأظهر أنه لا يشتري في الحل، بل عند العجز.
قوله في الفصل: وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ.
احتج الرافعي بأنه فعله ابن عمر رضي الله عنه.
قوله: وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ.
لم يذكر الرافعي هذا هنا، بل بعده بكثير، في الحكم الرابع.
قوله في ثاني فصل: وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِّ.
قيل: هذا خلاف ما اشتهر من أنّ الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب، وإنّ له الفسخ متى شاء قطعا، ولم يحكوا خلافا في لزوم الكتابة من جهة المكاتب، فكيف حكى خلافا في فسخه؟ ويُجاب بأنّ المراد من قولهم الكتابة غير لازمة من جهة العبد أنه له أن يعجز متى شاء، أمِّا تعاطي الفسخ ففيه خلاف، وهذا خلاف المعروف في العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة، ووقع في كلام الرافعي شيء عجيب، ينبغي أنْ يعرفه الفقيه، وهو أنه قال في موضع من الشرح الكبير: أنّ العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة، ورفعها، صحيحة كانت أو فاسدة، وإنما يعجز نفسه، ثم السيد يفسخ إن شاء، هذا لفظه ذكره في أثناء الثانية من النظر الثاني، في أثناء كلامه على أنّ الكتابة هل تبطل بالجنون والإغماء، ولم يحك فيه خلافا في الموضع المذكور، ثم إنه قال بعد ذلك بنحو ثمانية أوراق من نسخة صالح، وقف البدرانية في الثالث من أسباب العذر إذا امتنع العبد من أداء النجوم لم يجب [2] عليه، ثم قال: وإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار بين أن يفسخ، أو يصبر / ثم قال: 35 ب
وهل للمكاتب الفسخ؟ فيه وجهان: أحدهما لا، إذ لا ضرر عليه في بقاء الكتابة، وأظهرهما، وهو المذكور في الكتاب، نعم كالمرتهن يفسخ الرهن أيضا، فقطع في موضع بخلاف ما رجحه في الموضع الآخر.
قوله: وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ.
(1) كتب: عتق، بدون (أل) التعريف، وما أثبتناه من المنهاج.
(2) كتب: يجبر، وما أثبتناه من الروضة.