فهرس الكتاب
يشبه تعليل ذلك على الاختصار أنه يجب أن يبقى للوثة ضعف ما عُتِق، ولا يبقى ذلك إلاّ بدليل، فإنه ربعه، وقيمة ربعه خمسة وعشرون، وتبعه من كسبه خمسة وعشرون غير محسوبة عليه، فبقي من كسبه خمسة وسبعون، وبقي منه ما قيمته خمسه وسبعون، وبقي عبد قيمته مائة، فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون، منها قيمة العبيد كلهم ثلاثمائة، ومنها من كسب أحدهم خمسة وسبعون، وجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون، وجملة ما بقي للورثة مائتان وخمسون، وأمَّأ ربع كسبه، وهو خمسة وعشرون فإنه غير محسوب عليه، فإنه بائع لما عتق منه.
قوله قبيل كتاب التَدْبِيْرِ: وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ.
يعني ولد العبد من المعتقة.
قوله في أول كتاب التَدْبِيْرِ: صَرِيحُهُ أَنْتَ حُرُّ .. إلى آخره.
كان ينبغي أن يقول: مثل أنت، فإنه لو قال: حررتك بعد موتي، إذا متُّ فأنت عتيق، كان صريحا، ذكرهما في الشرح المكبير.
قوله في كتاب الْكِتَابَةِ: فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ.
يعني عند الموت، كذا قيّده في الشرح.
قوله: أَوْ عَلَى أَنْ [1] يَبِيعَهُ كَذَا فَسَدَتْ.
أي ببيع السيد من المكاتب، أو ببيع المكاتب من السيد، ففسد الكتابة، ذكر في الشرح.
قوله: فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ.
هذا يوهم طريقة قاطعة بصحة الكتابة، وليست في شرح الرافعي الكبير، ولا الروضة، وفي المحرر: وفي الكتابة قولا، تفريق الصفقة، وبطلان البيع طريقة قاطعة.
قوله: وَكَذَا إنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
هذا يوهم طريقة قاطعة فيما إذا أذن له، وأنها الراجحة، ولم يرجح الرافعي في الشرح القطع مع الإذن بالبطلان، فكان ينبغي أن يقول / هنا: وكذا إن أذن 35 أ على الأظهر، أو كان له على المذهب.
قوله: أَوْ وَكَّلَا.
كان ينبغي أن يقول أو وكَّل أحدهما الآخر، فإنه مثله، قطع به في الروضة.
قوله: إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ.
(1) أنْ: زيادة من المنهاج 1/ 525