فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 84

هذا يوهم اختصاص الحكم المذكور بقولنا: إنّ السراية بالإعتاق، وقد قال الرافعي في الشرح: وإن قلنا بالسببين، فكذلك الحكم إنْ أدّيت القيمة.

قوله: فَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ مُعْسِرًا.

يعني سواء كان شريكه موسرا أو معسرا، ذكره في الشرح.

قوله في الفصل: فَإِنْ كَانَ كَاسِبًا فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ.

قيل: كان ينبغي أنْ يقول فإنه لم يجب عليه نفقته، بدل قوله كاسبا، فإنّ عبارة الروضة كان بحيث لا تجب، أي نفقته، وكذا قال في الشرح، ويدخل فيه ما لو وهب منه جده وعمه الذي هو ابن جده المولود موسرا، فالنفقة على عمه، فعلى وليه قبوله، وإنْ لم يكن كاسبا، وقد يكون كاسبا، ويحتاج إلى زيادة.

قوله: وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ .. إلى آخر قوله [1] حَرُمَ.

يرد عليه لو وهب منه جده وعمه موسر، بحيث يجب عليه نفقة ابنه المذكور، الذي هو جد الموهوب له، فإنه لا يحرم على الولي قبوله، وإنْ كان الموهوب له موسرا، والجد غير كاسب.

قوله: عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَقِيلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

وافق المحرر في توجيه عتقه من ثلثه، ورجح في الروضة عتقه من رأس المال، وكذا الرافعي في شرحه الكبير، ورجح أنه من رأس المال هنا وفي الروضة.

قوله: بِلَا مُحَابَاةٍ.

لفظة محاباة بغير همز، ذكره في التحرير في الوصية في محاباة البيع.

قوله في فَصْلٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ: فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ أَوَّلًا وَثُلُثُ الثَّانِي.

هذا يوهم أنه يعتق ثُلث الثاني من غير إعادة قرعة، وليس كذلك، بل تُعاد القرعة، ولفظ المحرر على الصحة، فإنه قال: فيكتب اسم كل عبد في قرعة، ويخرج واحدة باسم المعتق، فمن خرج اسمه عُتق، ويُخرج واحدة كذلك، فمن خرج اسمه عُتق ثلثه.

قوله: وَالْقَوْلَانِ فِي اسْتِحْبَابٍ.

هذا مخالف لما في / الشرح والروضة، فإنّ فيهما ما يقتضي ترجيح أنهما 34 ب في الإيجاب.

قوله: وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ عَتَقَ رُبُعُهُ، وَتَبِعَهُ رُبُعُ.

(1) العبارة بتمامها: إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا وَجَبَ الْقَبُولُ، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت