فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 84

الأصح، وخرج عنه صورتان: إحداهما قبل أنْ يُدّعى عليه شيء، والثانية بعد الدعوى، وقبل إقامة بيّنة المدعي، وفيهما خلاف، والراجح أنها لا تسمع فيهما.

قوله: وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ.

هذه المسألة من صورة قوله قبل ذلك: ولو أُزيلت يده ببينة، فلِمَ أخّرها عنها؟ وهلاّ ذكرها في تفصيل تلك؟.

قوله: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا.

قال الرافعي في الكبير: فيه طريقان، أشهرهما أنّ المسألة على قولين، فكان ينبغي أن يقول الأظهر.

قوله: وَأَرَّخَتْ أُخْرَى فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ.

لم يرجح الرافعي في الشرح طريقة قاطعة بذلك.

قوله: وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ [1] .

يعطي قوله: وأنه إنْ [2] ، هذا هو المذهب، وهو وجه، لا طريقة قاطعة بذلك.

قوله في كتاب العِتْق: وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك.

هذه المسألة لم يذكرها الرافعي في الشرح هنا، بل ذكرها في الكتابة، في الركن الأول، وبعضها في الولاء.

قوله: فَالْمَذْهَبُ.

فيه طريقان: أحدهما القطع بصحة البيع، ويعتق في الحال، والثاني فيه قولان: أحدهما كذلك، والثاني لا يصح البيع.

قوله: وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ.

حكى الرافعي في الشرح وجها، أنه لا ولاء عليه.

قوله: وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ.

علله الرافعي في الشرح بأنه لم ينشئ العتق، وعتق نصيبه قهرا.

قوله: فَبَقيَ حُرًّا بعد بِعْتُكَهُ.

لفظة بعتك توهم أنه شرط في هذه المسألة، وليس كذلك، بل لو قال: فبقي حرّا، كان كذلك، وكذا لو قال: فجميع العبد حر، ذكره الرافعي في / الشرح. 34 أ

قوله [3] : سَرَى إلَى نَصِيبِ الْأَوَّلِ إنْ قُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ.

(1) كتب: يده، وما أثبتناه من المنهاج.

(2) قال: وإنه لو، ولم يقل إنه إن.

(3) هذه المسألة في كتاب العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت