فهرس الكتاب
الأصح، وخرج عنه صورتان: إحداهما قبل أنْ يُدّعى عليه شيء، والثانية بعد الدعوى، وقبل إقامة بيّنة المدعي، وفيهما خلاف، والراجح أنها لا تسمع فيهما.
قوله: وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ.
هذه المسألة من صورة قوله قبل ذلك: ولو أُزيلت يده ببينة، فلِمَ أخّرها عنها؟ وهلاّ ذكرها في تفصيل تلك؟.
قوله: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا.
قال الرافعي في الكبير: فيه طريقان، أشهرهما أنّ المسألة على قولين، فكان ينبغي أن يقول الأظهر.
قوله: وَأَرَّخَتْ أُخْرَى فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ.
لم يرجح الرافعي في الشرح طريقة قاطعة بذلك.
قوله: وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ [1] .
يعطي قوله: وأنه إنْ [2] ، هذا هو المذهب، وهو وجه، لا طريقة قاطعة بذلك.
قوله في كتاب العِتْق: وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك.
هذه المسألة لم يذكرها الرافعي في الشرح هنا، بل ذكرها في الكتابة، في الركن الأول، وبعضها في الولاء.
قوله: فَالْمَذْهَبُ.
فيه طريقان: أحدهما القطع بصحة البيع، ويعتق في الحال، والثاني فيه قولان: أحدهما كذلك، والثاني لا يصح البيع.
قوله: وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ.
حكى الرافعي في الشرح وجها، أنه لا ولاء عليه.
قوله: وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ.
علله الرافعي في الشرح بأنه لم ينشئ العتق، وعتق نصيبه قهرا.
قوله: فَبَقيَ حُرًّا بعد بِعْتُكَهُ.
لفظة بعتك توهم أنه شرط في هذه المسألة، وليس كذلك، بل لو قال: فبقي حرّا، كان كذلك، وكذا لو قال: فجميع العبد حر، ذكره الرافعي في / الشرح. 34 أ
قوله [3] : سَرَى إلَى نَصِيبِ الْأَوَّلِ إنْ قُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ.
(1) كتب: يده، وما أثبتناه من المنهاج.
(2) قال: وإنه لو، ولم يقل إنه إن.
(3) هذه المسألة في كتاب العتق.