فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 74

وأيضًا قوله تعالى: َ {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} البقرة: 282] . فلفظ البيع الوارد في الآية عام، يشمل كل أنواع البيوع، فالآية عامة في حل كل أنواع البيوع ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم، بنهيه عن بيع الغرر، وعن البيوع الفاسدة، وهو قوله لحكيم بن حزام: (( لا تبع ما ليس عندك ) ) (1) .

(1) رواه من حديث حكيم بن حزام الإمام أحمد 3/402، وأبو داود (3503) في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والإمام الترمذي (1232) في كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، وابن ماجه (2187) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. وصححه ابن حبان (4983) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت