فعل، أو تقرير وكان مقصودًا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدرًا تشريعيًا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين (1) .
شروط الاحتجاج بالسنة التقريرية
ويكون سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره حجة ودليلًا على الجواز بشروط:
أولًا: أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في زمنه، وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم (2) .
ثانيًا: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه سبق تحريمه، فإن سبق تحريمه يكون نسخًا، لئلا يكون سكوته محرما (3) .
ثالثًا: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صادرًا من كافر كمضيه إلى كنيسة، وبالتالي فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإلا دل على جوازه (4) .
ولأن إنكاره صلى الله عليه وسلم لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.
(1) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف/ 37.
(2) معالم أصول الفقه للجيزاني / 133. أصول الفقه للمقدسي (1/ 354) .
(3) أصول الفقه للمقدسي (جـ 1/ 354) .
(4) المرجع السابق.