فهرس الكتاب
2193- حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، حَدَّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ ماجة: الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي، وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ (1) .
(1) «مصباح الزجاجة» (774) ، طبعة دار الجنان.