1-باب مَن بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
2492- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, قَالاَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.