-وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ, فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ, وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
1150م- حَدثنا (1) بِذَلِكَ إِسحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ, قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ, عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, بِهَذَا.
وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي, وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَإِسحَاقَ.
وقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلاَ المَصَّتَانِ, وقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ, وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ, وَوَكِيعٍ, وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
(1) في طبعة الرسالة: «وحَدثنا» .