الصفحة 1229 من 4249

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ, وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُبَيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ, وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: دَعْهَا عَنْكَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ؛ أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وتُؤْخَذُ (1) يَمِينُهَا, وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ حَتَّى تَكُونَ (2) أَكْثَر, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[وعَبدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ, وَكَانَ عَبدُ اللهِ بْنُ الزُبَيْرٍ قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم] (3) .

سَمِعْتُ الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ (4) يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاع (5) في الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.

(1) في طبعة دار الغرب: «ويُؤْخَذُ» .

(2) في طبعة دار الغرب: «يَكُونَ» .

(3) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعة الرسالة.

(4) قوله: «بن معاذ» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار الغرب.

(5) قوله: «في الرضاع» , لم يرد في طبعة دار الغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت