فهرس الكتاب
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ, وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُبَيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ, وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: دَعْهَا عَنْكَ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ؛ أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وتُؤْخَذُ (1) يَمِينُهَا, وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ حَتَّى تَكُونَ (2) أَكْثَر, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
[وعَبدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ, وَكَانَ عَبدُ اللهِ بْنُ الزُبَيْرٍ قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم] (3) .
سَمِعْتُ الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ (4) يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاع (5) في الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.
(1) في طبعة دار الغرب: «ويُؤْخَذُ» .
(2) في طبعة دار الغرب: «يَكُونَ» .
(3) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعة الرسالة.
(4) قوله: «بن معاذ» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار الغرب.
(5) قوله: «في الرضاع» , لم يرد في طبعة دار الغرب.