فهرس الكتاب
1179م- حَدثنا بُنْدَارٌ (1) , قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنِ الأَعمَشِ, عَنْ أَبِي الضُّحَى, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, بِمِثْلِهِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الخِيَارِ؛ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ أَيْضًا: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ, وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ (2) .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ, وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ, وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ, وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ, وَعَبدِ اللهِ, وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ, وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ (3) .
(1) في طبعة دار الغرب: «مُحمد بن بَشَّار» .
(2) قوله: «وإن اختارت زوجها فلا شَيء» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .
(3) في طبعة دار التأصيل: «علي رضي الله عنه» .