الصفحة 1276 من 4249

1193م- حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدثنا شَيْبَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, نَحْوَهُ.

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ, وَلاَ نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا (1) يَقُولُ: لاَ أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث (2) عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الحَامِلَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ لَهَا التَّزْوِيج (3) , وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ.

وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

(1) هو ابن إسماعيل البخاري, رحمه الله.

(2) قوله: «الحديث» , لم يرد في طبعة دار الغرب.

(3) في طبعة دار الغرب: «التَّزْوِيجُ لَها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت