الصفحة 1289 من 4249

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت