فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 4249
وَقَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ. وقَالَ بَعضُهُم: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ المَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ, وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ, وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ البَيْتِ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ, وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الكُلِّ, وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.
حجم الخط: