فهرس الكتاب
وَرُوِي عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنِ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ.
وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ قِرَاءَةَ صَلاَةِ العَصْرِ (1) كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ المَغْرِبِ؛ يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ.
وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تُعْدَلُ صَلاَةُ العَصْرِ بِصَلاَةِ المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ.
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُضَاعَفُ صَلاَةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ.
(1) في طبعة دار الغرب: «أَنَّ القِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ العَصْر» .