فهرس الكتاب
382-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ, قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ, بِهَذَا الإِسْنَادِ, نَحْوَهُ, وَقَالَ: غُلاَمٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ.
قال أَبو عيسى: وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ, وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ؛ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاَةَ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
وقَالَ بَعضُهُم: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.