الصفحة 435 من 4249

182-بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ

401-حَدثنا قُتَيبَةُ, وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى, قَالاَ, حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) بْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ.

وفي البَابِ, عَنْ عَلِيٍّ, وَأَنَسٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَخُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الغِفَارِيِّ.

قال أَبو عيسى: حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ؛

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ القُنُوتَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وقَالَ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ: لاَ يُقْنَتُ فِي الفَجْرِ إِلَّا عِندَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالمُسْلِمِينَ, فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِجُيُوشِ المُسْلِمِينَ.

(1) قوله: «عبد الرحمن» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت