فهرس الكتاب
26 -بَابُ مَا تَجُوزُ (1) فِيهِ الْمَسْأَلَة (2) .
1639 - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ, حَدَّثنا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ, يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ, وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ, إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ, أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا. .
(1) في طبعة دار القبلة (1636) : «ما يجوز» .
(2) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشير إليه في الحاشية.