الصفحة 2134 من 5315

2110 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْريلَ الْبَغْدَادِيُّ, أَخبَرنا يَزِيدُ, أَخبَرنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ. .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, مَوْقُوفًا.

وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ (1) مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.

(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل (2099) : «بالقَبْضَةِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت