الصفحة 2166 من 5315

41 -بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.

2142 - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا حَمَّادٌ, أَخبَرنا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, أَوِ اكْتَسَبْتَ, وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلاَ تُقَبِّحْ, وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ (1) .

(1) قوله: «قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل (2131) , ودار القبلة (2135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت