47 -بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا.
2168 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ, حَدَّثنا يَحيَى, عَنْ شُعْبَةَ, غَيْرُهُ عَنْ سَعِيد, حَدَّثَنِي الْحَكَمُ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. .