فهرس الكتاب
22 -بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ؟.
2237 - حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ, قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ (1) , فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ, قَبْلَ الْمَرْأَةِ.
قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. .
(1) قوله: «عن ذلك» , لم يرد في طبعات: دار التأصيل (2226) , والرسالة, ودار القبلة (2230) .