الصفحة 2269 من 5315

26 -بَاب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ, مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟.

2244 - حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ, أَخبَرنا عِيسَى, حَدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ, أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ, أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ, فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ, أَوْ شَبَهُهُ, وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي, فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اقْعُدْ نَاحِيَةً, وَقَالَ لَهَا: اقْعُدِي نَاحِيَةً, قَالَ (1) : وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا, ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا, فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اللهُمَّ اهْدِهَا, فَمَالَتِ [الصبية] (2) إِلَى أَبِيهَا, فَأَخَذَهَا. .

(1) قوله: «قال» , لم يرد في طبعة دار القبلة (2238) .

(2) زيادة من طبعة دار الصدِّيق, وجاء على حاشيتها: زيادة من نسخة (و) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت