الصفحة 2426 من 5315

2401 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخبَرنا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي حَصِينٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ, ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ (1) أُطْعِمَ عَنْهُ, وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَإِنْ نَذَرَ (2) قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(1) في طبعة دار التأصيل (2389) : «ولم يصح» .

(2) في طبعة الرسالة: «وإن كان عليه نذر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت