الصفحة 2952 من 5315

18 -بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

2927 - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثنا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ, وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا, حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا, فَرَجَعَ عُمَرُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ (1) , حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, بِهَذَا الْحَدِيثِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ. .

آخر كتاب الفرائض.

(1) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة (2920) : «حَدَّثنا أحمد بن صالح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت