فهرس الكتاب
110 -بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَت تَدَعُ الصَّلاَة (1) .
282 -حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ, قَالاَ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ, حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ, جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ, وإِذَا (2) أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي. .
(1) لم يرد هذا التبويب في طبعة دار التأصيل, وهو ثابت في طبعات الرسالة, ودار القبلة (286) , ودار الصدِّيق, وفي طبعة دار الصدِّيق: « [لاَ] تَدَعُ الصَّلاَة» , وقال في الحاشية: زيادة من نسخة (ب, ط) قال صاحب المنهل العذب: «والأولى إسقاطها لدخول هذا الحديث والذي بعده في الترجمة السابقة» ووقع في (و) «باب إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» .
(2) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «فإذا» .